كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

فائدة: "الواجب ما يذم شرعًا تاركه" (¬1).
وقد يسمى غيره فرضًا (¬2) لبعض (¬3) أعمال الصبي، بمعنى أنه لا بد منه كوضوئه للصلاة ونحوها بمعنى أنه لا تصح [16 ن/ أ] الصلاة إلا به، وإن كان لا يذم (¬4) على أصل الترك، واختلفوا هل يلتحق بالأول في صور:
- منها: ماؤه المستعمل في فرض [14 ق/ أ] متوقف عليه، والأصح أنه مستعمل.
- ومنها: إذا صلى في الوقت وبَلَغ في آخره، فالأصح أنه لا إعادة عليه، ولو كانت جمعة.
- ومنها: أنه لا يجمع بين مكتوبتين بتيمم واحد في الأصح (¬5).
- ومنها: أنه لا يجب عليه إعادة الغسل بإيلاج ولا وضوء فعلهما قبل البلوغ (¬6)
[ولم] (¬7) يطرأ عليهما قاطع، وشَبَّبَ (¬8) بعضهم بحكاية وجه فيه (¬9).
* * *
¬__________
(¬1) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 49)، "قواعد الزركشي" (3/ 316).
(¬2) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "توضأ".
(¬3) في (ن) و (ق): "بعض".
(¬4) في (ق): "يدوم".
(¬5) "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 750).
(¬6) في (ق): "الغسل".
(¬7) سقطت من (ق).
(¬8) شبَّبَ: عَرَّضَ.
(¬9) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 50).

الصفحة 147