كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)
على الكل أو على ما يتصدق به؟ وجهان، كوجهي (¬1) الصورة الأولى، قال الرافعي [14 ق/ ب]: ينبغي أن يقال: له ثواب التضحية بالكل والتصدق بالبعض.
قاعدة
" الواجب الذي لا يتقدر بقدر كمسح الرأس هل توصف الزيادة بالوجوب؟ فيه خلاف، الأصح: لا" (¬2).
قلت: هذا هو الصحيح في "الروضة" في باب الأضحية، لكنه صحح في صفة الصلاة أنه يوصف بالوجوب، والخلاف في المسألة أيضًا بين (¬3) الأصوليين، والأكثرون [منهم على أنه لا يوصف به إلا القدر الذي يذم] (¬4) تركه، وفيه صور:
- منها: هذه المسألة الممثل بها (¬5) ثلاثة أوجه، أصحها: أنه لا يوصف الزائد بالوجوب، وثالثها: أن يعاقب، فالأول: هو الواجب، والباقي (¬6): لا يوصف (¬7) بالوجوب.
- ومنها: لو طول القيام في الصلاة أو الركوع أو السجود زيادة على الواجب
¬__________
= لابن قاضي شهبة (1/ 117 - رقم 100).
(¬1) في (ق): "كوجهين".
(¬2) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 190)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 894 - 896)، "قواعد الزركشي" (3/ 318).
(¬3) في (ن) و (ق): "نص"، والتصويب من (ك).
(¬4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).
(¬5) وهي إذا ما مسح جميع الرأس، فالزائد على ما ينطلق عليه الاسم، هل يوصف بالوجوب؟
(¬6) في (ن) و (ق): "والثاني" والتصويب من (ك).
(¬7) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "لا يوجب".