كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)
بعرفة، ويقاس [18 ن/ ب] على ذلك ما كان في معناه كضيق وقت الرمي، وخوف الرحيل قبل طواف الوداع.
فائدة: "ما شذ عن الحكم بحيث بقي الوصف فيه كضرب من التعبد فيه صور" (¬1):
- منها: حرمة السرف في الماء وهو على حافة النهر (¬2) على وجه، والأصح أنه مكروه.
- ومنها: لو كمل وضوءه إلى حد الرجلين، ثم غسلها وأدخلها الخف فإنه ينزع الأولى ثم يلبسها.
- ومنها: لو اصطاد صيدًا وهو محرم ولا امتناع لذلك الصيد، فإنه يرسله ثم يأخذه إذا شاء.
- ومنها: إذا كال (¬3) المشتري الطعام [ثم باعه] (¬4) في الصاع، [لم يجز حتى يكيله ثانيًا] (¬5).
- ومنها: لو قبض المسلم إليه من المسلم رأس المال ورده إليه قبل التفرق بدين كان له، قال أبو العباس الروياني (¬6): لا يصح لعدم انبرام الملك.
¬__________
(¬1) "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 710 - 711).
(¬2) في (ق): "البحر".
(¬3) في (ق): "كان".
(¬4) استدراك من "أشباه" السيوطي.
(¬5) استدراك من "أشباه" السيوطي.
(¬6) هو أحمد بن محمد بن أحمد، عماد الدين، أبو العباس الرُّوياني، الطري قاضي القضاة، جدُّ صاحب البحر، وشريح الروياني، نقل عنه حفيده في "روضته" فوائد كثيرة، صنف: "الجرجانيات"، و"أدب القضاء"، وتكرر نقل الرافعي عنه خصوصًا في أول النكاح، وتعليقات الطلاق، راجع ترجمته في "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (1/ 202 - رقم 184).