كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

- ومنها: صرف الزكاة إلى من ماله دون مسافة القصر جائز، قال الرافعي: وقد يتردد الخاطر في اشتراط مسافة القصر.
- ومنها: حاضر المسجد الحرام.
- ومنها: وجوب الحج ماشيًا.
-[ومنها] (¬1): إذا انقطع المسلم فيه وأمكن نقله من غير تلك البلد وجب نقله إذا كانت في حد القرب، ولم يضبطه [أما] (¬2) البغوي وآخرون (¬3) فإنهم نقلوا وجهين، أقربهما: أنه يجب نقله بما دون مسافة القصر.
والثاني: من مسافة العدوى، وأعرض الإمام عن مسافر القصر، وقال: إن أمكن النقل على (¬4) عيبه فالأصح أن (¬5) المسلم لا يفسخ قطعًا،
- ومنها: من طرد فيه القولين هكذا قال الرافعي يشير إلى أن الإمام أعرض [عن مسافة القصر] (¬6) فيما إذا أسلم في شيء لا يوجد مثله في بلد المسلم، ويوجد (¬7) في غيره، قال في "النهاية": "إن كان قريبًا صح، وإلا فلا"، قال: "ولا تعتبر مسافة القصر هنا، وإنما اعتبر فيه أن يقال: إن اعتيد نقله إليه في غرض المعاملة لا في معرض البحث (¬8) والمصادرات (¬9) صح المسلم وإلا فلا"، ويزوج الحاكم مولية
¬__________
(¬1) سقطت من (ق).
(¬2) استدراك من (ك).
(¬3) وقعت في (ن) و (ق): "في آخرين"، والتصويب من (ك).
(¬4) في (ق): "إلى".
(¬5) في (ن): "في".
(¬6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(¬7) في (ق): "ولا يوجد".
(¬8) في (ق): "التحق".
(¬9) كذا في (ك)، وفي: (ن) و (ق): "والمقادرات".

الصفحة 162