كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)
الغائب على الأصح، وعلى الثاني: حكم ما دونها كذلك إذا سمى سفرًا، ومسافة تغريب الزاني.
قاعدة
" رُخص السفر أقسام، قسم يختص بالطويل قطعًا، وقسم لا يختص قطعًا، وقسم فيه قولان (¬1) ":
الأول: ثلاث [صُور] (¬2) القصر، والفطر، والمسح على الخف ثلاثًا.
الثاني: اثنتان: ترك الجمعة، وأكل الميتة، وفي "الحاوي" من هذا القسم: التيمم.
الثالث: قلت: الجمع (¬3)، والأصح عدم اختصاصه (¬4)، وإسقاط الفرض بالتيمم، والأصح عدم اختصاصه، والتنفل على الراحلة (¬5)، والأصح عدم (¬6) اختصاصه أيضًا، ولنا رخصة أخرى (¬7) صرح بها [17 ق/ ب] الغزالي، وهي ما إذا كان له نسوة وأراد السفر فله اختصاص واحدة بقرعة بشروطها، ولا يلزم القضاء لضَرَّاتها وهو من رخص السفر، لكن هذه الرخصة وهو [20 ن/ أ] استصحاب واحدة بالقرعة لا يختص بالطويل على الأصح، وصححه الغزالي، وقيل: يختص به، وحكاه الإمام
¬__________
(¬1) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 173)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 730 - 731)، "قواعد الزركشي" (2/ 173).
(¬2) تكررت في (ق)
(¬3) أي الجمع بين الصلاتين.
(¬4) وفي (ك): "والصحيح اختصاصه بالطويل".
(¬5) في (ق): "الدابة".
(¬6) في (ن): "فيه".
(¬7) في (ق): "أيضًا".