كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)
باب النجاسة
قاعدة
" الأصل في الحيوانات الطهارة إلا الكلب والخنزير وفروعهما أو فرع أحدهما" (¬1) أما الكلب فبالاتفاق عندنا، وأما الخنزير ففيه قول قديم.
قاعدة
" الميتات أصلها على النجاسة" (¬2) إلا في مسائل:
الأولى: الآدمي على الصحيح.
الثانية: الجراد بالإجماع.
الثالثة (¬3): الجنين المذكاة [أمه] (¬4) مذكى شرعًا.
الرابعة (¬5): البعير النادُّ (¬6) والمتردي إذا قتل بمحَدَّد لا بكلب في الأصح.
¬__________
(¬1) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 107)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 218)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 751).
(¬2) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 107)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكى (1/ 218)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 751).
(¬3) في (ق): "الرابعة".
(¬4) سقطت من (ق).
(¬5) في (ق): "الخامسة".
(¬6) في (ق): "النادر".