كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)
الخامسة (¬1): الصيد إذا صيد بمحدد لا بكلب (¬2)، وأصيب بحيث ينهر الدم وأدرك، ولم تمكن ذكاته بعد طلبه المأمور به شرعًا، نعم هو مذكى شرعًا.
السادسة (¬3): ميتة لا نفس لها سائلة (¬4) على وجه.
قاعدة
" المتولد بين أصلين أحدهما له حكم دون الآخر" (¬5) فيه صور:
- منها: المتولد بين كلب أو خنزير وحيوان طاهر، له حكمهما.
- ومنها: ما لو ماتت كافرة وفي بطنها جنين من مسلم جعل ظهرها إلى القبلة، فإن وجه الجنين فيما ذكر إلى ظهر الأم، وفي أين تدفن؟ هذه ثلاثة أوجه:
أحدها: بين مقابر المسلمين والكفار.
ثانيها: في مقابر المسلمين. ثالثها: في مقابر الكفار.
قلت: أصحها في "الروضة" أولها.
- ومنها: المتولد بين الظباء والغنم لا زكاة فيه، خلافًا للإمام أحمد [ابن حنبل] (¬6) وإن كانت الأمهات من الغنم؛ خلافًا للإمام أبي حنيفة والإمام مالك.
¬__________
(¬1) في (ق): "السادسة".
(¬2) كذا في (ن) و (ق)، وفي (ك): "أو بكلب".
(¬3) في (ق): "السابعة".
(¬4) في (ق): "لا دم لها سائل".
(¬5) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 260 - 261)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/ 253 - 254)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (1/ 109 - 110)، "قواعد الزركشي" (1/ 337).
(¬6) من (ق).