كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

باب الغسل
قاعدة
" جماعُ الميتة يوجب عليه الغسل ولا يعاد غُسلها" (¬1)
وشذ الروياني [21 ن/ ب] فصحح وجوب إعادته، ولا يجب بوطئها مهر ولا حدٌّ على أصح الأوجه، ثالثها -وقيل: إنه منصوص-: إن لم يجب بوطئها في الحياة كزوجته وجارية ابنه لم يُحَدَّ، وإلا حُدَّ ويفسد [19 ق / أ] بوطئها جميع العبادات، وتوجب كفارة الصوم وكفارة الحج.

فائدة: نظير الخلاف في قصر من سلك الطريق الأبعد لغير غرض، والاحتمالان للقاضي حسين فيما إذا سلك الجنب في خروجه من المسجد الأبعد لغير غرض (¬2). قلت: الأصح الكراهة فيما ذكره في "الروضة" والله أعلم.
فائدة: يستحب للجنب أن لا يجامع ولا يأكل ولا يشرب ولا ينام حتى يتوضأ وضوءه للصلاة ويغسل فرجه، ولا يستحب [مثل] (¬3) ذلك للحائض والنفساء إلا عند انقطاع دمهما (¬4)، قال ابن الصباغ وأبو الطيب في الفرق: [إن وضوء] (¬5) الحائض لا يفيد شيئًا، ولا كذلك وضوء الجنابة، فإنه يخفف الجنابة ويزيلها عن
¬__________
(¬1) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 156).
(¬2) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 158).
(¬3) من (ق).
(¬4) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 196).
(¬5) تكررت في (ق).

الصفحة 171