كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

باب التيمم
قاعدة
"الميسور لا يسقط بالمعسور" (¬1).
وأصلها: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" أخرجه الشيخان (¬2) في صحيحهما من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، وردَّ بها أصحابنا قول الإمام أبي حنيفة: إن العريان يصلي قاعدًا، فقالوا: إذا لم يتيسر ستر العورة فلم يسقط القيام المفروض، قال الإمام (¬3) في آخر "الغياثي" (¬4): وهذه القاعدة من
¬__________
(¬1) راجع هذه القاعدة ونظائرها في:
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 155)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/ 346)، "قواعد الزركشي" (3/ 198)، "القواعد الفقهية" للندوي (ص: 320)، "القواعد الفقهية" عند ابن القيم (ص: 486).
(¬2) البخاري في "صحيحه" [كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة -باب الاقتداء بسنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديث رقم (7288)].
ومسلم في "صحيحه" [كتاب الحج -باب فرض الحج مرة في العمر- حديث رقم (1337)].
(¬3) يقصد: إمام الحرمين أبا المعالي الجويني.
(¬4) كتاب الغياثي: هو اختصار لاسم: "غياث الأمم في التياث الظُّلم" لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني ت (478 هـ) وقد طبع بتحقيق ودراسة الشيخ الدكتور عبد العظيم الديب - 1401 هـ، وهو كتاب يعني بسياسة الحكم ونظام الملك وأحكام السلطنة في ظل خلافة الإسلام، وهو من أعظم ما صُنف في هذا الفن.

الصفحة 174