كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)
الأصول الشائعة التي [لا تكاد] (¬1) تنسى ما أقيمت أصول الشريعة، ويحضرنا (¬2) من هذه القاعدة خمس (¬3) وثلاثون مسألة، [وإن شئت عبرت بالقدرة على بعض الواجب] (¬4) (¬5):
الأولى: إذا قطع من دون المرفق وجب غسل الباقي على المعروف (¬6)، وفيه [وجه] (¬7) حكاه الإمام في "نهايته" في باب زكاة الفطر, وحكاه ابن يونس في "شرح التعجيز" (¬8)، ومقتضى عبارته في نقل هذا الوجه، أنه لا يجب أيضًا غسل باقي الأعضاء بل ينتقل إلى التيمم، وهو بعيد.
الثانية: القدرة على بعض الماء للغسل الصالح أو ثمنه، الأظهر من القولين: وجوبه وتيمم للباقي.
الثالثة: القدرة على بعضه ولا تراب عنده، والأظهر: وجوب [استعماله] (¬9) وقيل بطرد القولين.
¬__________
(¬1) سقطت من (ق).
(¬2) في (ن): "وحصرنا".
(¬3) في (ن) و (ق) "خمسة".
(¬4) ما بين المعقوفتين من (ن).
(¬5) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 158).
(¬6) في (ق): "المفقود".
(¬7) سقطت من (ق).
(¬8) و"التعجيز في مختصر الوجيز" في الفروع الشافعية للشيخ الإمام تاج الدين أبي القاسم عبد الرحيم بن محمد المعروف بابن يونس الموصلي الشافعي ت (691 هـ) وهو مختصر عجيب مشهور بين الشافعية ثم شرحه ولم يكمله، ولكتاب "التعجيز" شروح كثيرة انظرها في "كشف الظنون" (1/ 347).
(¬9) سقطت من (ق).