كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

الباقي عن ذمته أو يستقر؟ فيه الخلاف المعروف، فيما إذا عجز عن الجميع.
الخامسة عشرة: أعتق بعض عبد وهو موسر ببعض قيمة الباقي، فالأصح أنه لا يسري إلى القدر الذي هو موسر به؛ لأنه لا يفيد الاستقلال.
السادسة عشرة: الشفيع إذا وجد ثمن الشقص لا يأخذ قسطه من الشقص، وهذا من (¬1) أمثلة القدرة على بعض الواجب فقط.
السابعة عشرة: إذا قال الموصي: اشتروا ثلثي رقبة وأعتقوها، فلم يجد به رقبة لا يشتري البعض، وهذا من الأجزاء أيضًا، وهو مستثنى من القاعدة مع ما سلف.
الثامنة عشرة: أوصى بإعتاق عبد ولم يخرج كله من الثلث عتق ما يخرج منه قطعًا.
التاسعة عشرة: أوصى بشراء كبد بألف وعتقه، ولم يخرج إلا الألف (¬2) من الثلث، وأمكن شرائه بما يخرج منها وجب.
العشرون: أوصى بشراء رقاب وعتقهم فلم يتيسر إلا اثنان وشقص، لا يشتري الشقص على الأصح عند الجمهور؛ خلافًا لابن الرفعة.
الحادية بعد العشرين (¬3): لو كان عليه نجاسات ووجد ما يغسل بعضها غسله قطعًا، وقيل: على القولين.
الثانية بعد [20 ق/ ب] العشرين: [أوصى] (¬4) بأن يكاتب عبده بعد موته، فلم يخرج من الثلث إلا بعضه فطريقان، أحدهما: أنه على القولين فيما إذا كاتب بعض عبده، وأصحهما: القطع بالصحة.
¬__________
(¬1) في (ق): "في".
(¬2) في (ن). "ألف".
(¬3) في (ن): "الحادية بعد العشرون".
(¬4) سقطت من (ق).

الصفحة 178