كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)
[من] (¬1) الطيب لزمه غسل الطيب به؛ لأن الطهارة لها بدل بخلافه، ولم يتعرضوا لهذا التفصيل فيما إذا كان محدثًا، وعليه نجاسة، ومعه (¬2) من الماء ما يكفي أحدهما، وكأنه مفرع على [قول] (¬3) الجمهور: إن المستعمل في الحدث لا يستعمل في الخبث، فإذا قلنا بمقابله فيأتي ذلك فيه أيضًا.
السابعة بعد العشرين: إذا كان [عليه] (¬4) نجاسة وطيب وهو محرم ولم يجد إلا ما يغسل به أحدهما فيغسل النجاسة؛ لأنها أغلظ من الطيب؛ فإن الصلاة تبطل بها بخلاف الطيب.
الثامنة بعد العشرين: لو اطلع على عيب المبيع ولم يتيسر له المبادرة بالرد ولا الإشهاد، ففي وجوب التلفظ بالفسخ وجهان جاريان فيه وفي الإشهاد، والأصح: المنع.
التاسعة بعد العشرين: إذا اشترى الشقص بثمن مؤجل، فالشفيع مخير بين أن يعجل ويأخذ الشقص في الحال، وأن يصير إلى حيلولة الأجل (¬5) على الأصح، لأنه تجب الزكاة في المؤجل، ولا يجب الإخراج في الحال، ولكن يجب الاستيفاء.
الثلاثون (¬6): [21 ق / أ] ذكر العراقيون عن نص [الإمام] (¬7) الشافعي أن الأخرس يلزمه أن يحرك لسانه بدلًا عن تحريكه إياه في قراءة الفاتحة، قالوا: والتحريك من
¬__________
(¬1) سقطت من (ن).
(¬2) في (ق): "وعليه".
(¬3) سقطت من (ن).
(¬4) سقطت من (ن).
(¬5) كذا فى (س) وفي (ن) و (ق): "وأن يصيِّر الحلول" ..
(¬6) وفي (ن) و (ق): "الحادية بعد الثلاثين".
(¬7) من (ن).