كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)
قاعدة
" فاقد الطهورين يعيد الصلاة على أصح القولين (¬1)، إذا قدر على أحدهما" (¬2) إلا في مسألة واحدة، وهي ما إذا قدر على التراب في موضع لا يسقط القضاء، فإنه لا يعيد؛ إذ لا فائدة فيه، وفيه احتمال للبغوي ذكره في "فتاويه".
قاعدة
" كل جنب يمنع من القرآن ولبث المسجد" (¬3) إلا واحدًا وهو جنب تيمم ثم [أحدث] (¬4) [24 ن / ب] [21 ق / ب] فإنه لا يمنع مما يختص بالجنابة، وهو القراءة، واللبث؛ لقيام التيمم في ذلك مقام الغسل، ويمنع مما يختص بالحدث وهو الصلاة، والسجود، ومس المصحف لطرآن الحدث، فهو كما لو اغتسل [ثم أحدث] (¬5)، قاله الروياني في "الفروق"، والجرجاني في "المعاياة".
قاعدة
" فرض الكفاية لا يباين فرض العين بالجنس" (¬6) خلافًا للمعتزلة، إنما يباينه بالنوع، وقال الإمام: "فرض الكفاية أفضل من فرض العين لما فيه من نفي
¬__________
(¬1) في (ن): "الأقوال".
(¬2) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 206).
(¬3) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 208)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 750).
(¬4) من (ق).
(¬5) من (ن).
(¬6) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 22)؛ "قواعد الزركشي" (3/ 38).