كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

قلت: وكذا غير الجهاد وأيضًا، وفي فرض الكفاية خلاف، وصحح الجمهور كما قال في "الروضة" وجوب إتمام صلاة الجنازة بالشروع خلافًا للقفال، وقال الغزالي: الأصح وسائر فروض الكفاية (¬1) لا تتعين [25 ن/ أ] بالشروع.
- ومنها: الانصراف من الحرب حيث بلغه رجوع من يتوقف غزوته [على إذنه] (¬2) لا يرجع [في] (¬3) غزو تعين، وفيما لم [يتعين] (¬4) خلاف، قيل: يجب الرجوع، وقيل: يحرم، وقيل: يتخير.
قلت: الأصح الثاني إذا شرع في القتال، فإن لم يحضر الصف ولم يكن خرج بجعل وجب الانصراف.
- ومنها: من ترك فرض عين أجبر عليه ومن ترك نفلًا فلا، وفي فرض الكفاية [21 ق/ أ] خلاف جار في القاضي، وكفالة اللقيط وغيرهما، والصحيح (¬5) الإجبار.
- ومنها: تعين أحد من عليه الحق وهو غير معين بتعيين من له التعيين، فيه خلاف في القاضي والمفتي والشاهد والولي غير المجبر، والأصح في القاضي أنه [لا] (¬6) يجبر، والأصح في الشاهد والولي أنه يتعين عليه بتعين صاحب الحق (¬7)، وكذا قالوا في المرأة الزانية أنها تغرب بزوج أو محرم، فإن امتنع فالأصح أنه لا يجبر، فإن قلنا يجبر فاجتمع محرمان أو زوج ومحرم، قال الرافعي: لم يتعرضوا له،
¬__________
(¬1) في (ن): "الكفايات".
(¬2) سقطت من (ق).
(¬3) استدراك من (ك).
(¬4) سقطت من (ق).
(¬5) كذا في (ن)، وفي (ق): "والأصح".
(¬6) سقطت من (ن).
(¬7) كذا في (ق)، وفي (ن): "البحر".

الصفحة 185