كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

قاعدة
" البدل مع مبدله أقسام" (¬1):
أولها: يتعين فيه الابتداء بالبدل، وثانيها: يتعين الابتداء بالمبدل، وثالثها: يجمع بينهما، ورابعها: يتخير بينهما.
فمن الأول: الجمعة إذا قيل: الأصل الظهر (¬2)، قاله جماعة من الأصحاب.
ومن الثاني: الكفارة المرتبة إذا قيل: إن كل (¬3) خصلة بدل عما قبلها، وإذا قيل: إنها مستقلات فليست من هذا الباب، وهما وجهان حكاهما الشيخ أبو حامد، وكذا التراب مع الماء.
ومن الثالث: واجد بعض الماء إذا جعل الوضوء بالنسبة (¬4) إلى الأعضاء كعضو واحد كالإطعام مع الصوم، فيمن أخر قضاء رمضان حتى دخل آخر.
ومن الرابع: لو مسح الخف مع غسل الرجلين، وأما الاستنجاء بالحجر مع الماء فيمكن أن يكون من القسم الثالث، ويمكن أن يكون من هذا.
* * *
¬__________
(¬1) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 116)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (901/ 2)، "قواعد الزركشي" (1/ 223 - 224).
(¬2) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "الطهورية".
(¬3) في (ن): "الكل".
(¬4) في (ق): "إلى النسبة".

الصفحة 189