كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)
باب الحيض
قاعدة
" ما [23 ق/ أ] يعتبر التكرار فيه لإفادة العادة" (¬1) وفيه صور:
- منها: عادة المرأة في الحيض وتكفي مرة لأنها مقيدة، والأصل عدم ما سواها مما يُعارضها (¬2)، وإلى هذا النوع نزع الأصوليون (¬3) ممن يقول بحجية قياس الطرد، وقيل: لا بد من مرتين، وقيل: لا بد من ثلاث، ولم نرَ أحدًا منهم اعتبر تكرار الغلبة على الظن أن ذلك صار عادة.
- ومنها: كلب الصيد ولا خلاف أن المرة لا تكفي في كونه معلَّمًا وهل تكفي المرتان (¬4) أو الثلاث فيه خلاف، والأصح: أنه لا بد من تكرار يغلب على الظن حصول التعليم.
- ومنها: القائف لا خلاف في اشتراط التكرار فيه، وهل يكفي مرتين أو ثلاثًا؟ [وجهان] (¬5) رجح الشيخ أبو حامد وأصحابه الثاني، ولم يقل أحد باشتراط تكرار يغلب على الظن أنه عارف إلا الإمام؛ فإنه نظر إلى ذلك ولا بد منه، أما اختبار
¬__________
(¬1) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 44)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 53)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/ 222 - 223).
(¬2) في (ن) و (ق) "تعارضا".
(¬3) وقع في (ن): "الأصوليين".
(¬4) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "المرات".
(¬5) سقطت من (ن).