كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)
هذه مبتدأة في النفاس.
رابعها: ما لا يثبت بمرة ولا مرات على الأصح، وهو التوقف (¬1) بسبب تَقَطُّع (¬2) الدم، إذا كانت ترى يومًا [دمًا] (¬3) ويومًا نقاء.
فائدة: أدلُّ شيء على اعتبار العادة في الأحكام الشرعية وبنائها عليها حديث [23 ق/ ب] محيصة في قصة ناقة البراء بن عازب، وكذا حديث: "المكيال مكيال أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكة" (¬4)، وذلك لأن أهل المدينة أهل نخل، وأهل مكة أهل متاجر.
قاعدة
" إذا انقطع دم الحائض ارتفع تحريم الصوم والطلاق وكذا (¬5) عبور المسجد" فإنه يزول على القول بتحريمه إلا في وجه شاذ، وتبقى سائر المحرمات إلى أن تغتسل (¬6).
¬__________
(¬1) أي التوقف عن الصلاة.
(¬2) كذا في (ك)، وفي (ن): "يقطع"، وفي (ق): "قطع".
(¬3) سقطت من (ق).
(¬4) أخرجه أبو داود في "السنن" [كتاب البيوع -باب في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: المكيال مكيال المدينة- حديث رقم (3340)، والنسائي في "السنن" [كتاب الزكاة -باب: كم الصاع- حديث رقم (2519)].
(¬5) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "إلا".
(¬6) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 207).