كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)
قاعدة
" لا تؤخر المستحاضة الاشتغال بأسباب الصلاة بعد الطُّهر" (¬1)، فإن أخرت ودمها يجري استأنفت [إلا] (¬2) فيما إذا [كان] (¬3) لمصلحتها (¬4)؛ كستر العورة فالأصح أنها لا تجدد، ونفى (¬5) الرافعي الخلاف فيه، [ولكن فيه وجه في] (¬6) الحاوي.
قاعدة
" كل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضى" (¬7) إلا في مسألة واحدة وهي ركعتا (¬8) الطواف، كما نقله [أصحابنا] (¬9)، والنووي في "شرح مسلم" (¬10)، ونقله في "شرح المهذب" عن صاحب (¬11) "التلخيص" [271 ن/ ب] و"المعاياة"
¬__________
(¬1) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 207).
(¬2) سقطت من (ن).
(¬3) من (ق).
(¬4) في (ق): "في مصلحتها"
(¬5) وفي (ن): "وبنى".
(¬6) كذا في (س)، وفي (ن): "وهو"، وفي (ق): "وهو في".
(¬7) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 208).
(¬8) وقعت في (ن) و (ق): "ركعتي"، والمثبت هو الصواب.
(¬9) من (ن).
(¬10) "شرح صحيح مسلم" [كتاب الحيض -باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة- حديث رقم (335) - (4/ 30 - 31)].
(¬11) في (ق): "شرح".