كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)
كتاب الصلاة
قاعدة
" إذا تضمن الخروج من أمر فلا يتضمن الدخول في مثله".
وإن شئت عبرت: بأن الشيء الواحد لا يتضمن الدخول والخروج في شيء واحد، أو الشيء الواحد لا يتضمن قطع الشيء ووصله، أو الشيء الواحد لا يحصل به الفسخ والعقد جميعًا (¬1)، وعبر بذلك الرافعي في الكلام على بيع المبيع [في] (¬2) زمن الخيار ومن ثم مسائل:
الأولى: إذا كبر للإحرام بالصلاة، ثم كبر ثانية وثالثة، أو كبر قاصدًا بكل واحدة من تكبيراته تكبيرة الإحرام؛ فإن صلاته تنعقد بالأوتار وتبطل بالأشفاع، وهذه المسألة ذكرها في "الروضة" من (¬3) زوائده في صفة الصلاة، والرافعي ذكرها في بيع البائع المبيع في زمن الخيار، هل يكون فسخًا؟ وفي الشفعة [24 ق/ أ] عند الكلام في تصرف المشتري في الشقص.
الثانية: تصرف المشتري [في] (¬4) الشقص المشفوع، فعن أبي إسحاق أنه ليس للشفيع نقض تصرفه كما لا ينقض بناؤه، واختُلف في موضع هذا الوجه، فقيل: إنه خاص بتصرف تثبت فيه الشفعة، وقيل: إنه عام، فتصرفه (¬5) يبطل حق
¬__________
(¬1) أورد كل هذه التعبيرات ابن السبكي في "الأشباه والنظائر" (1/ 159).
(¬2) من (ق).
(¬3) في (ق): "في".
(¬4) استدراك من (س).
(¬5) أي: المشتري.