كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

قاعدة
" صلاة الرجل في الحرير حرام" (¬1) إلا في مسألة واحدة وهي: إذا لم يجد غيره على الأصح.
قاعدة
" استقبال القبلة شرط في صحة [الصلاة] (¬2) " (¬3) [30 ن/ ب] إلا في شدة الخوف، والمتنفِّل في السفر بشرطه، وغريق على لوح (¬4)، ومربوط لغير القبلة، وعاجز لم يجد موجِّهًا، وخائف من نزوله عن (¬5) راحلته على نفسه أو ماله، أو انقطاع رفقته (¬6).
قاعدة
" لا يتعين استقبال عين (¬7) القبلة" (¬8) إلا في مسألة على وجه:
وهي [ما] (¬9) إذا ركب الحمار معكوساً. . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
(¬1) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 207)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (1/ 166).
(¬2) كذا في (س)، وفي (ن): "القادر"، وفي (ق): "صلاة القادر".
(¬3) "الأَشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 207)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/ 757).
(¬4) أي يخاف لو استقبل القبلة لغرق.
(¬5) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "على".
(¬6) كذا في (س)، وفي (ن): "رحلته"، وفي (ق): "راحلته".
(¬7) في (ق): "غير".
(¬8) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 207)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 757).
(¬9) من (ق).

الصفحة 209