كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)
[و] (¬1) صلى النفل، قال القاضي حسين في "فتاويه": يحتمل وجهين: أحدهما: الجواز لكونه مستقبلًا، والمنع؛ لأن قبلته وجه دابته، والعادة لم تجر بالركوب معكوسًا.
قاعدة
" لا يعذر أحد في (¬2) تأخير الصلاة عن (¬3) وقتها" (¬4) إلا في صور:
- منها: النائم والناسي.
- ومنها: المكره، وقد استشكل تصورها.
- ومنها: التأخير بالجمع بالسفر.
- ومنها: بالمطر على القديم، والجديد المنع.
- ومنها: مسائل كثيرة ذكرتها في شرحي التنبيه والتصحيح والله أعلم.
قاعدة
" هل الأولى (¬5) تعجيل العبادة وإن وقع فيها نقص أو خلل، ولا نعني بها الفساد (¬6)، بل أقل من ذلك، أو تأخيرها لتقع خالية من هذا الخلل" (¬7).
¬__________
(¬1) سقطت من (ق).
(¬2) في (ق): "عن".
(¬3) في (ق) ت "في".
(¬4) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 210)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 756)، "قواعد الزركشي" (2/ 375).
(¬5) كذا في (ق)، وفي (ن): "على الأول".
(¬6) أي: ولا نعني بالنقص والخلل ما ينتهي إلى فساد العبادة.
(¬7) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 209).