كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)
يكون الشيء غير واجا ويقتضي واجبًا كالنكاح غير واجب، ويقتضي وجوب النفقة والمهر" انتهى، وقال الإمام في [28 ق/ أ] " باب الوليمة: "ليس في الشرع [إباحة] (¬1) تفضي إلى اللزوم إلا في النكاح"، ومعلوم أن الخارج عن القواعد المعدود من المستثنيات لا ترد نقضًا، وقد يضم إلى النكاح مسائل (¬2):
- منها: الصلاة على النبي صلى الله [32 ن/ أ] عليه وسلم في النافلة وهي كبقية الأركان من الركوع والسجود وغيرهما، وقريب من هذه القاعدة قول الفقهاء عند مباحثتهم: النفل لا ينقلب واجبًا، يذكرون ذلك في الشروع في صلاة التطوع هل يجب الإتمام، وقد يصير [النفل] (¬3) واجبًا فيما إذا بلغ في أثناء الصلاة والصوم (¬4).
قاعدة
" المحافظة على فضيلة تتعلق بعين العبادة أولى من المحافظة على فضيلة [تتعلق] (¬5) بمكانها" (¬6)، وفيه صور:
منها: صلاة النفل داخل الكعبة أولى منها خارجها، وكذا الفرض إن لم يرج جماعة، فإن رجاها فخارجها أفضل، صرح به في "الروضة".
¬__________
(¬1) ساقطة من (ق).
(¬2) في (ن): "فوائد".
(¬3) من (ق).
(¬4) وكان هذا ردَّ تاج الدين السبكي على سؤال من بعض فقهاء الموصل نصه: والنفل كيف يصير حتمًا لازمًا؟ فردَّ عليهم ببيت من نظمه قائلًا:
والنفل يصلح واجبًا في بالغ ... وسط الصلاة أو الصيام فعدد"
"الأشباه والنظائر" (1/ 214).
(¬5) من (ن).
(¬6) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 214)، "القواعد" للزركشي (2/ 367).