كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)
واحد، [ثم يتيمم] (¬1) ويترك الصبح، ويصلي باقي الخمس، وكل منهما صحيح، لكن الأولى يتيمم لكل صلاة، والثاني بالعكس.
قلت: والصحيح عند الأصحاب ما قاله ابن الحداد.
- ومنها: أجرة الكيال على بائع المكيل، وأجرة الوزان على المشتري بالثمن [33 ن/ ب] المقدر، وفي الصيرفي وجهان.
قلت: قال في "الروضة": ينبغي أن يكون الأصح أنها (¬2) على البائع، وقال ابن الرفعة في "المطلب": إنه الأشبه، وعزاه غيرهما من المتأخرين إلى الماوردي، وأنه ذكره في مسألة أجرة الجلاد في كتاب القصاص.
- ومنها: إذا التزم نقل متاعه إلى موضع فعليه الظروف، وإن وقع التعرض إلى وصف الدابة ففيه احتمال؛ حيث اضطربت العادة؛ لأن التزامه النقل يوجب الإتيان بما [لا] (¬3) يمكن [إلا] (3) به، وتعيين الدابة يُشعر بأن الاعتماد عليها وإتيانه بما هو المعتبر (¬4) فقط.
قلت: وقريب من هذا: [ما] (¬5) إذا اكترى دابة للركوب، فإن عليه (¬6) البردعة ونحوها؛ لتوقف الركوب عليه [29 ق/ ب]، وفي "الشرح" وجهان: وجه: المنع لاضطراب العادة فيه، وكذا أوعية المحمول إن وردت على الذمة والحبل والرشا
¬__________
(¬1) سقطت من (ق).
(¬2) في (ن): "هنا".
(¬3) استدراك من (ك).
(¬4) في (ن) و (ق): "بأمر المعير"، والمثبت من (ك).
(¬5) من (ن).
(¬6) أي على المُكري.