كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

باب سجود التلاوة
قاعدة
" قد تقرر (¬1) أن سجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع والسامع" (¬2) ويستثنى من ذلك مسائل:
الأولى: المأموم إذا لم يسجد إمامُه.
الثانية: المستمع قراءة الجنب والسكران، ففي فتاوى القاضي حسين أنه لا يسجد؛ خلافاً [للإمام] (¬3) أبي حنيفة، لكن الأصح في "الروضة" سجود مستمع المحدث.
الثالثة: المصلي إذا سمع قرآنًا خارج الصلاة، وحكى المعافى (¬4) الموصلي (¬5) عن القاضي حسين أنه يسجد، وهو ما ذكره الإمام أن [في] (¬6) بعض الطرق إشارة (¬7) [31 ق/ ب] إليه.
¬__________
(¬1) في (ق): "تقدم".
(¬2) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 212 - 213).
(¬3) من (ن).
(¬4) وقعت في (ن): "صاحب المعافى" وفي (ق): "صاحب المعاياة".
(¬5) وهو: المُعافى بن إسماعيل بن الحسين بن أبي السنان، أبو محمد الموصلي، كان إمامًا فاضلًا، دينا، عالماً، عارفاً بالمذهب وكان مليح الشكل والبِزَّة، ومن تصانيفه كتاب "الكامل" في الفقه و "الموجز"، و "البيان" في التفسير، توفي سنة ثلاثين وستمائة (630 هـ)، راجع ترجمته في "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (1/ 410 - رقم 394).
(¬6) من (ق).
(¬7) في (ن): "أشار".

الصفحة 232