كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

باب سجود السهو
قاعدة
" حقيقة سجود السهو لا يتكرر سواء كان الموجب له من نوع أو أنواع" (¬1) أما صورته فقد تتكرر في صور:
- منها: المسبوق يسجد مع إمامه ثم في آخر صلاته على المشهور.
- ومنها: لو سهى إمام الجمعة فسجدوا فبان فوتها أتموا ظهرًا على المشهور، وسجدوا (¬2)؛ لأنه لم يقع آخر الصلاة.
- ومنها: لو ظن سهواً فسجد فبان عدمه سجد على الأصح (¬3)؛ لأنه زاد سجدتين سهوًا، وقيل: لا، ويجبر السجود نفسه وغيره.
- ومنها: لو قصر وسهى فسجد، ثم نوى الإتمام قبل السلام، أو وصلت به سفينته دار إقامته وجب إتمام الصلاة ويعيد السجود قطعًا.
- ومنها: لو سجد للسهو [ثم سها] (¬4) قبيل (¬5) السلام سهواً آخر، فقيل: يعيد السجود، والأصح: لا، كما لو سهى بين السجدتين فإنه لا يعيده قطعًا، لأنه لا
¬__________
(¬1) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 93)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 859)، "قواعد الزركشي" (2/ 220).
(¬2) أي: وأعادوا سجود السهو.
(¬3) أي سجد عن السهو الثاني.
(¬4) من (ك).
(¬5) في (ن): "قبل".

الصفحة 233