كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)
وجهان: إن قلنا [الزوج] (¬1) يتحمل أجزأ، وإلا فلا.
ويجري الوجهان فيما لو تكلف (¬2) من فطرته على قريبه باستقراض أو غيره، وأخرج بغير إذنه.
الثالثة: لو كان لكافر عبدٌ مسلمٌ، وهلَّ هلال شوال قبل زوال ملكه عنه أو (¬3) كان له قريب مسلم هل تجب عليه الزكاة عنهم؟ فيه وجهان مبنيان على الأصل المذكور.
ولو أسلمت زوجته واستهل الهلال وهو متخلف عن الإسلام ثم أسلم (¬4) قبل انقضاء (¬5) العدة، ففي وجوب نفقتها مدة التخلف خلاف، فإن قلنا لا نفقة فلا فطرة، وإلا فالفطرة على هذا الخلاف.
الصورة الثانية: هل نقول وجبت عليهم الدية ابتداء أو لاقت الجاني ثم تحملوها عنه؟ فيه الخلاف المذكور سابقًا بعينه، وينبني عليه مسائل:
الأولى: إذا انتهى التحمل إلى بيت المال فلم يوجد فيه (¬6) شيء هل يؤخذ الواجب من الجاني؟ فيه وجهان، وقطع القاضي بأنه لا يؤخذ من الجاني، والفرق على هذا بينه وبين الموسرة حيث أجرى فيها الخلاف مشكل.
الثانية: لو أقر بالخطأ أو (¬7) شبه العمد وكذبته العاقلة لم يقبل إقراره (¬8) عليهم،
¬__________
(¬1) من (ن).
(¬2) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "تخلف".
(¬3) في (ن) و (ق): "و".
(¬4) في (ق): "أسلمت".
(¬5) في (ن): "نقصان".
(¬6) في (ق): "فلم يؤخذ منه".
(¬7) في (ن) و (ق): "و".
(¬8) كذا في (ق)، وفي (ن): "إقرارهم".