كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

أهل الصيام] (¬1) فعلى كل واحد منهما الصوم، فإنه لا يدخل التحمل في العبادة البدنية، وإن اختلف حالهما، فإما (¬2) [أن يكون] (¬3) الزوج أعلى حالًا منها، نظر إن كان من أهل العتق وهي من أهل الصيام أو (¬4) الإطعام فوجهان أصحهما: -ولم يذكر العراقيون (¬5) غيره-: أنه يجزئ الإعتاق عنهما؛ لأنَّ مَنْ فرضه الصوم أو الإطعام يجزئه الإعتاق (¬6) [37 ن / ب] (¬7) أن تكون أمة فعليها الصوم؛ لأن العتق لا يجزئ عليها.
قلت: قال في "المهذب": إلا إذا قلنا: العبد يَمْلِكُ بالتمليك فإن الأمة كالحرة المعسرة (¬8)، ونقله عنه الرافعي وأقره، واعترضه (¬9) النووي فقال في "الروضة": هذا الذي قاله في "المهذب" غريب، والفرق أنه لا يجزئ العتق عن الأمة، وقد قال في "المهذب" في باب العبد المأذون: لا يصح إعتاق العبد سواء قلنا يملك أم لا؛ لأنه يتضمن الولاء، وليس هو من أهله واعترض الشيخ زين الدين بن الكَتْناني (¬10) فقال: هذا الاستغراق غريب، فقد ذكر في كفارة الأيمان أنه
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(¬2) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "فإن".
(¬3) استدراك من (ك).
(¬4) في (ق): "و".
(¬5) في (ق): "العراقيين".
(¬6) في (ن): "العتق".
(¬7) سقطت من (ق).
(¬8) في (ن): "المعتبرة".
(¬9) في (ن): "واعترض".
(¬10) هو عمر بن أبي الحَرم بن عبد الرحمن بن يونس، الشيخ الإمام العلامة، زين الدين، =

الصفحة 239