كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)
قاعدة
" ما لا يدخل الشيء ركنًا لا يدخل [فيه] (¬1) جبرانًا" (¬2).
ذكرها الإمام (¬3) في "الجنائز" [من "النهاية"] (¬4)؛ حيث قال: "قطع الأئمة بأنه لو سها في صلاة الجنازة لم يسجد للسهو؛ لأنه لا مدخل للسجود (¬5) في هذه الصلاة ركنًا فلا يدخلها جبرانًا"، وقد يقال بدل هذه: "ما لا يدخل (¬6) الشيء مشروعًا لا يدخل فيه جبرانًا"؛ [لئلا يرد على الأول الدماء الواجبة في الحج جبرانًا] (¬7)؛ فإنها لا تدخله (¬8) ركنًا، إذ ليس الدم ركناً فيه (¬9)، ويدخله جبرانًا، والقديم (¬10): وجوب الكفارة على المجامع في الحيض.
قاعدة
" كل مأموم يسجد لسهو إمامه" (¬11).
¬__________
(¬1) سقطت من (ن).
(¬2) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 216)، "قواعد الزركشي" (3/ 148).
(¬3) أي إمام الحرمين أبو العالي الجويني في كتابه "نهاية الطلب في دراية المذهب".
(¬4) من (س).
(¬5) في (ت): "لأنه لا يدخل السجود".
(¬6) في (ن): "يدخله".
(¬7) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق) ..
(¬8) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "فإنه لا يدخل".
(¬9) أي في الحج.
(¬10) أي وينتقض هذا الأصل -على المذهب القديم- بالدينار الواجب على من وطئ حائضًا في إقبال الدم، والنصف في إدباره إذ ليس في الوطء مال، وقد وجب الدينار جبرانًا.
(¬11) ذكر ابن السبكي هذه القاعدة بعبارة أخرى نصها: "إذا سها الإمام في صلاته، لحق سهوه المأموم" (1/ 220).