كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

قاعدة
" ما لا يبطل عمده لا (¬1) يسجد لسهوه" (¬2).
إلا في مسائل [33 ق/ ب]:
الأولى: إذا قنت قبل الركوع فإن عمده لا يبطل مع أن سهوه يقتضي السجود على الأصح المنصوص في "الروضة" في باب صفة الصلاة.
الثانية: إذا نقل ركنًا قوليًّا كفاتحة في ركوع أو تشهد لم يبطل بعمده (¬3) في الأصح، فيسجد لسهوه في الأصح، ولو لم يكن المقروء ركنًا كسورة (¬4) الإخلاص مثلًا يسجد له، وصرح به في "شرح المهذب"، ونقله (¬5) القاضي أبو الطيب، وغيره من العراقيين، وحكى الماوردي فيه وجهين، ومقتضى ما في "شرائط الأحكام" لابن عبدان (¬6) [أن] (¬7) إلحاق التسبيح في القيام بذلك أيضًا.
الثالثة: إذا فرقهم في الحرب مع فرق وصلى بكل فرقة ركعة أو فرقهم فرقتين
¬__________
(¬1) في (ن): "ولا".
(¬2) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 219)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 759).
(¬3) في (ن): "تعمده".
(¬4) في (ق): "كصورة".
(¬5) في (ن): "وقبله".
(¬6) هو عبد الله بن عبدان بن محمد بن عبدان، أبو الفضل الهمذاني شيخ همذان وعالمها ومفتيها، صاحب الكتاب المشهور "شرائط الأحكام" قليل الوجود، توفي سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة (433 هـ)، راجع ترجمته في: "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (1/ 185 - رقم 170).
(¬7) من (ن).

الصفحة 243