كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

السادسة: إذا قلنا: لا يستحب القنوت في غير النصف الثاني من رمضان، فلو (¬1) قنت سجد للسهو مع أن عمده لا يبطل بكراهة، فأورد القاضي حصين هذه القاعدة على نوع آخر حصل فيه الفرع أصلًا، فقال في هذا الباب:
"كل عمل يلزمه سجود السهو إذا أتى به ساهيًا فإن أتى به عامدًا بطلت صلاته، وكل عمل قلنا لا يلزمه سجود السهو لا تبطل [صلاته] (¬2) إذا فعله عمدًا" إلا في مسألة واحدة وهي إذا عمل عملًا قليلًا لا من جنس الصلاة، يلزمه سجود السهو [34 ق / أ] وإن تعمده لا تبطل صلاته، وعدُّ هذه من مفسدات الصلاة أولى.
* * *
¬__________
= كبار الأئمة، تولى قضاء الديار المصرية، ومن تصانيفه: "الذخائر" في الفروع، "أدب القضاء"، "مصنف في البسملة"، "مصنف في المسألة السريجية"، توفي سنة خمسين وخمسمائة (550 هـ)، راجع ترجمته في: "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (1/ 309 - رقم 295).
(¬1) في (ن): "ولو".
(¬2) من (ن).

الصفحة 245