كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)
باب صلاة الجماعة
قاعدة
" إذا قوبل مجموع أمرين فصاعدًا بشيء علم من خارج مقابلة أحد (¬1) ذينك (¬2) الاثنين ببعض ذلك الشيء، فهل يلزم أن يكون [ذلك] (¬3) الزائد في مقابلة ذلك الشيء الآخر، أو (¬4) يجوز أن يكون [في] (¬5) مقابلته وأن يكون المجموع في مقابلة المجموع، أو (¬6) يجوز أن يكون المجموع عند حصول الزائد في مقابلة الثاني (¬7) " (¬8)، فيه تأمل تظهر فائدته فيما إذا انفرد الشيء الثاني عن الأول، فهل يقابل بالكل أم بالزائد أولًا (¬9)؛ لأنه إنما ثبت مضمومًا إلى الأول عند وجود الأمرين، ومن أمثلة ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلي العشاء [39 ن/ أ] في جماعة [كان كقيام نصف الليل، ومن صلي العشاء والفجر في جماعة] (¬10) فكأنما قام
¬__________
(¬1) كذا في (س)، و (ن)، وفي (ق): "أجزاء".
(¬2) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "ذلك".
(¬3) من (ق).
(¬4) في (ن) و (ق): "و".
(¬5) من (ق).
(¬6) في (ن) و (ق): "و".
(¬7) في (ن): "الثانية".
(¬8) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 136).
(¬9) في (ن) و (ق): "لا".
(¬10) استدراك من سنن الترمذي، وابن السبكي، وفي اختصار العبارة كما فعل ابن الملقن اضطراب، وانظر: "أشباه ابن السبكي" (1/ 136 - 137).