كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

يجب كل الضمان أو نصفه أو] (¬1) [جزء من احدى وأربعين جزءًا؟ فيه أقوال أظهرها: ثالثها] (¬2)، ولو جلد في القذف إحدى وثمانين جزءًا فيه القولان.
السادسة: لو جوَّع من به بعض الجوع (¬3) حتى مات ففي القصاص أقوال، أظهرها: إن علم المجوِّع جوعه السابق وجب، وإلا فلا.
وعلى عدم القصاص، قيل: تجب الدية بكمالها، والأصح: نصفها.
السابعة: العتق في الكتابة هل ينسب إلى النجم [الأخير] (¬4)، حتى لا يثبت برجل وامرأتين ويثبت بهما ما قبله أو إلى المجموع؟ .
الثامنة: لو جرح اثنان صيدًا جرحين مزهقين (¬5) وحصل الإزمان بهما، وكل منهما لو انفرد لم يزمن، فهل الصيد بينهما أو للثاني؟ وجهان.
التاسعة: لو اكترى اثنان دابة فارتدفها ثالث بغير إذنهما فهلكت، فهل على المرتدف النصف، أو الثلث، أو القسط بحسب الوزن؟ أوجه.
العاشرة: لو كانت سفينته مثقلة (¬6) بتسعة أعدال فوضع آخر [فيها] (¬7) عدلًا [آخر] (¬8) عدوانًا، فقيل: يغرم جميع الأعدال التاسعة، والأصح بعضها، فقيل: النصف، وقيل: الثلث، وقيل: بالقسط، قال في "الروضة" وهو بخلاف
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(¬2) ما بين المعقوفتين تكرر في (ق).
(¬3) في (ق): "جوع".
(¬4) سقطت من (ن).
(¬5) كذا في (ق) و (ن)، وفي (س): "مترتبين".
(¬6) في (ن): "مشتغلة".
(¬7) من (ق).
(¬8) من (ق).

الصفحة 253