كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)
ولباحث أن يبحث [بعد] (¬1) في ذلك.
التنبيه الثالث (¬2): يقرب من هذه المادة ما إذا تولد الشيء من مضمون وغير مضمون، فهل يغلب فيه جانب الضمان؟ (¬3) فيه مسائل:
- منها: إذا أوجبنا الضمان في الختان في الحَرِّ والبرد المفرطين، فالواجب جميع الضمان للتعدي أو نصفه، لأن أصل الختان واجب، والهلاك حصل من مستحق وغير مستحق، فيه وجهان، أظهرهما: [الضمان] (¬4)، وإذا أقام الجلد في الحالين المذكورين جرى الخلاف فيه.
- ومنها: إذا ضربه في الجلد (¬5)، فأنهر (¬6) دمه [فلا ضمان عليه، لأنه قد يكون ذلك من رقة جلده] (¬7)، فإن عاد فضربه في موضع إنهار الدم ففي الضمان وجهان، فإن أوجبناه ففي قدره وجهان، أحدهما: جميع الدية، والثااني: نصفها، ذكرهما صاحب "الذخائر" (¬8) في موجبات الضمان، والله أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) من (ن).
(¬2) في (ق): "البينة الثالثة".
(¬3) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 148)، "قواعد الزركشي" (3/ 164).
(¬4) سقطت من (ق).
(¬5) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "الحد".
(¬6) أَنْهَرَ الدَّمَ: أسأله بقوة، ونَهَر الدَّم يَنْهَر بفتحتين سال بقوة. "المصباح المنير" (ص: 372).
(¬7) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).
(¬8) وهو القاضي مجلي بن جُميع المخزومي المتوفى سنة (550 هـ) - سبقت ترجمته.