كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)
كتاب صلاة الجمعة
قاعدة
" الجمعة هل هي صلاة على حيالها أو ظهر مقصورة؟ " (¬1).
قولان أصحهما: أولهما، وعليه صور:
- منها: لو عرض ما يمنع من وقوعها جمعة من زحام أو غيره فهل يُتِمُّها (¬2)؟ وكذا إذا فات بعض شروطها إن قلنا بالثاني، فنعم كالمسافر إذا فات شرطُ قصره، [وإن قلنا بالأول، وكذلك على الأصح] (¬3)، لكل [هل تنقلب بنفسها أم لا بد من قصد قلبها؟ وجهان] (¬4) في "النهاية"، ورجح النووي عدم الاشتراط، وإن قلنا: لا يتمها ظهرًا، فهل تبطل أم تبقى نفلًا؟ فيه الخلاف فيمن نوى الظهر قبل الزوال ونظائره، قال الإمام: "قول البطلان لا ينتظم تفريعه (¬5) إذا أمرناه في صورة الزحام بشيء فامتثل (¬6)، فليكن (¬7) ذلك مخصوصًا بما إذا خالف".
¬__________
(¬1) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 118)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/ 355)، وانظر: "قواعد الزركشي" (1/ 224).
(¬2) أي: يصليها ظهرًا.
(¬3) هكذا العبارة في (ن) و (ق) وفي (ك): "وإن قلنا: مستقلة، فوجهان: الصحيح: الإتمام أيضًا".
(¬4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، وبدله: "نقل".
(¬5) كذا في (ق)، وفي (ن): "بفريضة".
(¬6) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "فأمسك".
(¬7) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "وأمكن".