كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)
كتاب الزكاة
قاعدة
" الزكاة إما أن تتعلق بالبدن أو بالمال" (¬1).
فالأول: زكاة الفطر، والثاني: إما أن تتعلق بماليته أو بذاته، فالأول: زكاة التجارة، والثاني ثلاثة أقسام: حيواني، ومعدني، ونباتي.
فالحيواني: لا شيء فيه إلا في النَّعَم، والمعدني لا زكاة فيه إلا في النقدين، والنباتي لا زكاة فيه إلا في المقتات.
فائدة: "تكون الأرض خراجية في صورتين" (¬2).
إحداهما: أن يفتح الإمام بلدًا قهرًا ويقسمها بين الغانمين ثم يقفها (¬3) على المسلمين ويضرب عليها خراجًا.
الثانية: أن يفتح بلدًا (¬4) صلحًا على أن تكون الأرض للمسلمين ويسكنها الكفار بخراج معلوم، والأرض تكون فيئًا للمسلمين، والخراج عليها أجرة لا تسقط بإسلامهم وكذا إذا انجلى الكفار عن بلدة وقلنا: إن الأرض تصير وقفًا على المسلمين يضرب عليها خراجًا (¬5) يؤديه من يسكنها مسلمًا كان أو ذميًّا.
¬__________
(¬1) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 106)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 766).
(¬2) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 226)، "قواعد ابن عبد السلام" (1/ 347).
(¬3) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "ينفقها".
(¬4) في (ن): "بلد".
(¬5) في (ن): "خراج".