كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

فأما إذا فتحت صلحًا ولم يشترط كون الأرض للمسلمين، ولكن تسكن بخراج، فهذه (¬1) جزية تسقط بالإسلام، وأما البلاد التي فتحت عنوة (¬2) وقسمت بين الغانمين وثبتت (¬3) في أيديهم، وكذا التي أسلم أهلها عليها، والأرض التي أحياها المسلمون وكلها عشرية (¬4)، وإخراج الخراج منها ظلم لا يقوم مقام العشر، فإن أخذه الإمام على أن يكون بدلًا عن العشر فهو كأخذ القيمة بالاجتهاد [والأصح سقوط] (¬5) الفرض به.

قاعدة
" ما علق بعدم مبدل ووجدان بدله (¬6) فإذا عُدما وأوجبنا عليه تحصيل الواجب فهل يتعين عليه تحصيل المبدل كما لو وجد، أوله أن يحصل البدل، لأنه إذا حصَّلَهُ (¬7) صار (¬8) واجدًا له دون المُبدل"؟ فيه خلاف، والأصح: الثاني (¬9)، وفيه صور:
- منها: لو لم يكن في إبله بنت مخاض عدل إلى ابن لبون بالنصِّ، فلو فقدهما
¬__________
(¬1) في (ن) و (ق): "فهذا".
(¬2) في (ق): "غيره".
(¬3) في (ق): "وتمكث".
(¬4) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "عشيرة".
(¬5) في (ق): "ويسقط".
(¬6) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق) "ما علق بعدم بدل ووجدان مبدله".
(¬7) في (ن) و (ق): "خصه".
(¬8) في (ق): "ضمان".
(¬9) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 117)، "قواعد الزركشي" (1/ 225).

الصفحة 267