كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)
زوجته حتى يتبين المانع.
- ومنها: لو خرج من أحدهما ريح وأشكل.
- ومنها: لو شك هل خرج من ذكره مني أو مزي وقلنا: إنه يوجب الوضوء دون الغسل لا يجب عليه غسل ما أصابه البلل المذكور من ثوب أو بدن، وهذه صلاة فاقدة أحد الشرطين، إما الطهارة وإما زوال النجاسة.
- ومنها: المستحاضة المتحيرة على الصحيح من الأمر بالاحتياط؛ حيث تجعل في الصلاة طاهرًا وفي الوطء حائضًا.
- ومنها: إذا طلق زوجته ثم أخذ يعاشرها معاشرة الأزواج فهل تنقضي العدة؟
فيه أوجه: أصحها: إن كانت بائنًا انقضت أو رجعيًا فلا، ثم قال القفال، والبغوي في " فتاويهما": لأنه لا رجعة للزوج بعد انقضاء الأقراء وإن لم تنقض العدة أخذًا بالاحتياط من الجانبين، ولم أعلم مخالفًا لهما في ذلك.
وتلحقها الطلقة الثانية والثالثة (¬1) إلى انقضاء العدة للاحتياط.
- ومنها: قبول قول من ادعى عدم الوطء في الأصل، لكن لو ادعى ذلك الولي والعنين أو حيث جاء ولد ولم ينفه عمل بدعوى الوطء (¬2)؛ لأن (¬3) في الأوليين الأصل في العقد اللزوم، [ونفي] (¬4) الوطء يقتضي ثبوت الخيار المخالف لهذا الأصل، وفي الثالثة لضرورة ثبوت النسب المستلزم للوطء، لكن متى أراد المراجعة
¬__________
(¬1) في (ن): "البائنة والثانية"، وفي (ق): "التابعة والثانية".
(¬2) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "الأصل".
(¬3) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "إلا".
(¬4) في (ق): "ولكن".