كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)
لم يُمكن منها ولو بقيت (¬1) بكارتها (¬2) قبل قولها (¬3) في نفي الوطء.
قلت: يستثني من نفي الوطء غير ما ذكرتهُ فراجعه من "شرح الحاوي" [وبالله التوفيق] (¬4).
- ومنها: لو ادعى المودع التلف فأنكر المودَعُ فصدقنا المودِعَ ثم جاء آخر وأثبت استحقاق الوديعة، وغرم المودِعِ، وأراد أن يرجع بما غرم على المودِعِ، وقال: أنت السبب في توريطي في هذا الغرم، وقد صدقتموني في التلف وفىِ عدم تفريطي (¬5) وهو الذي أوقعني في الغُرم، لم يمكن منه، ويستقر عليه الضمان إذا حلف المودِعُ على عدم التلف.
- ومنها: لو كانت دارٌ في يد رجلين، فادعى أحدهما الكُلَّ والآخر أنها بينهما نصفين قُبل من الآخر فإذا باع [الأول] (¬6) نصيبه من ثالث فقال الآخر: أنا آخذه (¬7) بالشفعة لم يمكن منه بتصديقنا له أولًا، [بل لا] (8) بد من ثبوت ملكه في ذلك النصف الذي صدقناه [فيه] (¬8).
- ومنها: لو اختلفا في الطلاق هل وقع قبل المسيس أو بعده، فقالت المرأة
¬__________
(¬1) في (ن): "ثبتت".
(¬2) كذا في (ك)؛ (ق)، وفي (ن): "نكاحها".
(¬3) كذا في (ت)، وفي (ن): "قوله".
(¬4) من (ق).
(¬5) كذا في (ق)، وفي (ن): "توريطي".
(¬6) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "المملوك".
(¬7) كذا في (ك)، وفي (ن): "إنما أخذته"، وفي (ق): "إنما أخذه".
(¬8) استدراك من (ك).