كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)
بانتقال الملك منه إلى (¬1) الأب فالأمر كما قال القاضيان (¬2)، وإن أقر بالملك [المطلق] (¬3) فالأمر كما قال العبادي.
- ومنها: لو مات زوج المعتدة، فقالت: انقضت عدتي قبل موته لا يقبل قولها في ترك (¬4) العدة ولا ترث.
- ومنها: قال في "البحر": قال القاضي الطبري: سمعت بعض أصحابنا يقول: نصَّ الإمام الشافعي في "الإملاء" على أن الرجل إذا طلق امرأته طلقة رجعية ثم قال: [أقررت بانقضاء عدتك] (¬5) وأنكرت، له (¬6) أن يتزوج بأختها، ويلزمه (¬7) أن ينفق عليها حتى تقر بانقضاء عدتها؛ لأنها لما اعترفت (¬8) بذلك صارت في حكم
¬__________
(¬1) في (ق): "إليه".
(¬2) من المشهور في اصطلاحات المذهب الشافعي أنه إذا أطلق: (القاضيان) فإنه يقصد بهما: القاضي علي بن محمد بن حبيب الماوردي ت (450 هـ)، والقاضي عبد الواحد بن إسماعيل الروياني ت (501 هـ)، وكذا إذا أطلق (القاضي): يقصد به القاضي حسين المروزي (ت 462 هـ)، ولكن أبا حفص بن الملقن في كتابه هذا لم يجر على هذا الاصطلاح، فإنه يطلق (القاضي) ويقصد به: القاضي أبا الطيب الطبري، ويطلق القاضيان، ويقصد بهما: الماوردي، وأبا الطيب.
راجع: "الفتح المبين في تعريف مصطلحات الفقهاء والأصوليين" للدكتور محمد إبراهيم الحفناوي (ص: 136).
(¬3) من (ن).
(¬4) في (ن) و (ق): "تلك"، والمثبت من (ك).
(¬5) بياض في (ن) و (ق)، استدركناه من (ك).
(¬6) في هذا الموضع من (ن) و (ق): "قبل"، ولا معنى لها هنا، فلعلها مقحمة.
(¬7) في (ق): "ويكون".
(¬8) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "اعتبرت".