كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

البائنات (¬1) جاز له أن يتزوج بأختها، قال: ورأيت بعض النُّظار يمنع هذا في المناظرة.
- ومنها: في الخلع: لو قال: أنتِ طالق ولي عليك ألف، فإن لم يسبق منها استيجاب (¬2) وقع [الطلاق] (¬3) رجعيَّا، فإن [قال] (¬4) سبق منها استيجاب (¬5) فأنكرت صُدِّقت (¬6) بيمينها في نفي العوض ولا رجعة [له.
- ومنها] (¬7): للقاذف أن يحلِّف المقذوف أنه لم يزن، وهل يقضي بالنكول إذ لا [يمكن] (¬8) رد اليمين؛ لأنه لم يثبت حد القذف (¬9) لإثبات حد الزنا على المقذوف، كما أن اليمين ترد على مدعي السرقة، وتؤثر في إثبات المال دون القطع.
-[ومنها: في أوائل الباب الثالث من الخلع فيما إذا قال: خالعتك وعليك ألف واختلفا، فقال: طلبت مني الطلاق بذلك [فأجبتُ] (¬10)، وقالت: بل ابتدأت
¬__________
(¬1) لأنه لا رجعة له عليها حينئذ، ووقعت في (ق): "الباقيات".
(¬2) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "استصحاب".
(¬3) من (ق).
(¬4) استدراك من (ك).
(¬5) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "استصحاب".
(¬6) في (ق): "صدق".
(¬7) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق)، وسقط منه في (ن): "له".
(¬8) بياض في (ن) و (ق)، استدركناه من (ك).
(¬9) في (ك): "لأنه لا يثبت حد القذف بيمينه؟ والأصح ردها على القاذف، وأثرها اندفاع حد القذف".
(¬10) استدراك من (ك).

الصفحة 275