كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)
فلا شيء عليَّ صُدِّقت في نفي العوض ولا رجعة له بقوله.
- ومنها: تقبل شهادة رجل وامرأتين في السرقة فيما يتعلق بالضمان دون القطع] (¬1).
- ومنها: لو قال: إن كان هذا الطائر غرابًا (¬2) فامرأتى طالق، وإن لم يكُنْهُ فعبدي حر، وأشكل الحال ومات قبل البيان، فالأصح أن الوارث لا يقوم مقامه، بل يقرع، وكذا إن (¬3) قلنا: توقف (¬4) فلم يتبين، وقال: لا أعلم، فإن خرجت القرعة على العبد عتق؛ لأن للقرعة مدخلًا في العتق، وإن خرجت على المرأة لم (¬5) تطلق؛
لأنه لا مدخل لها فيه (¬6) بخلاف الأموال؛ بدليل دخولها في القسمة.
ومنها: إذا أقرعنا بين المرأة والعبد في الصورة المذكورة وخرجت على المرأة، فإنها لا تطلق كما سبق، وهل يرق (¬7) العبد؟ فيه وجهان، أحدهما: نعم؛ لأن القرعة تؤثر في الرق (¬8) والعتق، فكما يعتق إذا خرجت القرعة عليه، يرق إذا خرجت على (¬9) عديله، ويستمر حكم الزوجية (¬10)، وإن لزم من رق العبد [تعين المرأة
¬__________
(¬1) هاتان المسألتان من (ن).
(¬2) في (ق): "الغراب طائرًا".
(¬3) في (ق): "إذا".
(¬4) في (ك): "يقوم".
(¬5) في (ق): "لا".
(¬6) أي: لا مدخل لها في الطلاق.
(¬7) في (ق): "يرث".
(¬8) كذا في (ق)، وفي (ن): "الموت".
(¬9) في (ق): "عليه".
(¬10) في (ق): "الزوجة".