كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)
للطلاق؛ إذ المراد برق العبد] (¬1) أن يتصرف الوارث فيه [كيف] (¬2) شاء (¬3) وزوال الإشكال (¬4) عنه.قاعدة
" كل حق مالي وجب بسببين يختصان به، فإنه جائز تعجيله بعد وجود أحدهما" (¬5).
عبر عنه الإمام في "النهاية" في الحج في باب صوم التمتع بأن: [كل كفارة مالية نيطت بسببين فيجوز تقديمها] (¬6) على السبب الثاني إذا تقدم [الأول؛ قياسًا على كفارة اليمين] (6)؛ فإنها إن كانت مالية جاز تقديمها [على الحنث] (6)، هذا لفظه، وإن وجب بسبب وشرط جاز تقديمها وتعجيلها [بعد] (¬7) وجود (¬8) السبب من باب أولى، وخرج بالمالي البدني، فإنه إما [مؤقت] (9) كالصلاة فلا يقدم على وقته، وجمع التقديم ليس بتقديم [على الوقت] (¬9)، بل هو
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين من (ق).
(¬2) استدراك من (ك).
(¬3) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "شيئًا".
(¬4) كذا في (ق)، وفي (ن): "الإمكان".
(¬5) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 222)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 703)، "قواعد ابن عبد السلام" (2/ 177).
(¬6) مما بين المعقوفات الثلاث مواضعها بياض في (ن) و (ق)، استدركناه من (س).
(¬7) استدراك من (س).
(¬8) في (ق): "وجوب".
(¬9) يياض في (ن) و (ق) استدركناه من (س).