كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

الوقت في تلك الحالة، والصبي إذا بلغ في أثناء الوقت [بعدما] (¬1) صلى تجزئه الصلاة، وليس فعله تقديمًا وتعجيلًا.
وإما غير [مؤقت] (¬2) كالصيام (¬3) في الكفارات، فالصحيح أنه [لا] (¬4) يجوز
تقديمه على سببه، وفي وجه: أنه يجوز التكفير بالصوم قبل الحنث، قال الإمام في
"الأساليب": "وهو الذي يليق بطريق الأسلوب".
واحترزنا بقولنا: "يختصان به" عن الإسلام والحرية، فإنهما لا يختصان بما يجب (¬5) فيه كزكاة الفطر ليس للإسلام والحرية بها خصوصية، والزكوات كذلك بل الحج وأمور كثيرة.
وهذه صور في السببين أو السبب والشرط الأول: ككفارة اليمين كما سلف، وهي أم الباب، فيجوز إخراجها بعد اليمين وقبل الحنث؛ لأنها وجبت باليمين والحنث، ولا تجوز قبل اليمين لتقديمها على السببين (¬6).
الثانية: زكاة الفطر يجوز تعجيلها في جميع رمضان دون ما قبله (¬7).
الثالثة: زكاة المواشي، والنقدين، والعروض، فيجوز تعجيلها قبل الحول؛ لأنها وجبت بالحول والنصاب، ولا يجوز تعجيلها قبل كمال النصاب، والأصح في الرافعي: تعجيل زكاة عامين؛ ............................................
¬__________
(¬1) استدراك من (س).
(¬2) بياض في (ن) و (ق)، استدركناه من (س).
(¬3) في (ق): "كالصائم".
(¬4) سقطت من (ن).
(¬5) وفي (ق): "لا يجب".
(¬6) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق) "السبب".
(¬7) لأنها وجبت بأمرين يختصان بها، وهما: إدراك رمضان، والفطر.

الصفحة 278

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text