كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)
بالعود الظهار شرط، أو بالظهار والعود شرط، أو بهما [فيه] (¬1) وجوه، وعلى القول بالأول (¬2)، قال ابن الرفعة: ينبغي أن لا يجزئ (¬3) التكفير قبله، وقد حكاه البندنيجي وجهًا، وعلى الثالث (¬4) لا يجوز تقديمها على الظهار، ويجوز على العود، وذهب ابن أبي هريرة [إلى] (¬5) أنها تجب بثلاثة أسباب:عقد النكاح، والظهار، والعود، ووافق على أنه لا يجوز تقديمها على الظهار، وإن كان بعد النكاح لبقاء سببين (¬6) من الثلاثة، وحكى الروياني في تعجيل الصدقة وجهًا: أنه يجوز تقديمها على الظهار، قال: ولا يجوز تقديم كفارة الجماع في صوم رمضان على الجماع بلا خلاف.
قاعدة
" ما وجب بسبب واحد لا يجوز تقديمه عليه" (¬7).
وفيه صور كثيرة:
- منها: تقديم الشيخ الهرم، والحامل، والمريض الفدية على رمضان.
- ومنها: لو أراد بالحج (¬8) ...................................
¬__________
(¬1) استدراك من (س).
(¬2) أي: بأن العود سبب والظهار شرط.
(¬3) في (ق): "يجوز".
(¬4) أي: على القول بأنهما سببان.
(¬5) استدراك من (س).
(¬6) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "اليسير".
(¬7) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 224)، "قواعد ابن عبد السلام" (2/ 176).
(¬8) كذا في (س)، وفي (ن) و (ف): "الجماع".