كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)
[قاعدة] (¬1)قال الشيخ أبو حامد: "لا يجب في عين واحدة زكاتان" (¬2) إلا في ثلاث مسائل:
- العبد المسلم للتجارة مع الفطرة (¬3).
قلت: لاختلاف النوع (¬4).
الثانية: من له نصاب وعليه دين (¬5) [بمثله فأظهر] (¬6) الأقوال: وجوب الزكاة، [قلت: ] (6) إنما وجبت في دين وعين (¬7).
الثالثة: واجد اللقطة إذا تملكها بعد التعريف (¬8) [ممن] (¬9) تجب عليه زكاتها على الأصح، وعلى صاحبها أيضًا زكاتها [قلت: ليس على صاحبها زكاتها] (9) ......................
¬__________
(¬1) من (س).
(¬2) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 225)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 766).
(¬3) أي تجب فيه زكاة التجارة والفطر.
(¬4) أي: إنما اجتمع في هذه الصورة زكاتان لاختلاف نوعهما، فالجهة منفكة.
(¬5) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "زكاة".
(¬6) بياض في (ن) و (ق)، استدركناه من (س).
(¬7) أي: أن الذي وجبت فيه الزكاة على رب الدين والنصاب الذي في ذمة المدين، فلا عين واحدة فيها زكاتان، بل عين ودين، ولذلك كان الصحيح -تفريعًا على أن الدين يمنع الزكاة- أن سببه ضعف مالك المدين، لا التأدية إلى تثنية الزكاة.
(¬8) في (ق): "التفريق".
(¬9) بياض في (ن) و (ق)، استدركناه من (س).