كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)
إذا (¬1) تملكها الملتقط [لكن قال الأصحاب: إنه يستحق قيمتها على الملتقط قالوا] (2) ففي وجوب زكاة [القيمة] (¬2) عليه خلاف من وجهين:أحدهما: كونه دينًا.
والثاني: كونه مالًا حالًّا (¬3).
[وزاد الرافعي: كونه] (¬4) معرَّضًا للسقوط، لأن الملتقط لو رد اللقطة تعين على المالك [القبول] (4)، وفي تمكن المالك من استردادها قهرًا وجهان؛ أصحهما: له ذلك.
قاعدة
" [يعتبر] (¬5) الحول في الزكاة إلا في المعدن وكذا الركاز على المذهب" (¬6).
* * *
¬__________
(¬1) في (ن): "لا إن"، وفي (ق): "إلا إذا"، والمثبت من (س).
(¬2) يياض في (ن) و (ق)، استدركناه من (س).
(¬3) كذا في (ن) و (ق)، وفي (س): "ضالًا".
(¬4) بياض في (ن) و (ق)، استدركناه من (س).
(¬5) استدراك من (س).
(¬6) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 225)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 766). قال السيوطي: "ضابط: لا يُعتبر الحول في الزكاة في سبعة أشياء: زكاة الزرع، والثمار، والمعدن، والرِّكاز، والفطر، وزيادة الربح في التجارة والسِّخال إذا ماتت أمهاتُها أو كملت النصاب".
والسِّخال: جمع السِّخلة: تطلق على الذكر والأنثى من أولاد الضأن والمعز ساعة تولد. "المصباح المنير" (ص: 163).