كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

قاعدة
قال الشيخ أبو حامد: "لا تؤخذ القيمة في الزكاة" (¬1) إلا في أربع مسائل:
الأولى: أموال التجارة.
الثانية: في الحيوان في الشاتين أو العشرين درهمًا.
الثالثة: في أصناف الثمار بالقيمة نعني (¬2) إذا اختلفت أنواع الثمار والزروع، وفي المسألة أربعة أقوال:
هذا أحدها، والرابعة: في الشاة عن خمس من الإبل (¬3).
قلت: وبقي صور منها:
- إذا أخرج مال فرضين (¬4) كمائتي بعير (¬5) فيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون، وكانا عنده [بصفة الإجزاء] (¬6) فالأظهر تعين الأغبط، فإذا أخرج غيره وكان الفضل يسيرًا لا يمكنه أن يشتري به جزءًا تصدق بالدراهم، وكذا إن أمكنه في الأصح لسوء المشاركة.
- ومنها: لو قطف الثمار رطبة خوفًا من العطش، وقلنا: الأصح: أنه لا يجوز قسمتها مقطوعة جاز أخذ قيمة العشر في وجه.
¬__________
(¬1) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 227)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 767).
(¬2) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "حتى".
(¬3) قال تاج الدين ابن السبكي: "قلت: يعني إذا لم توجد قيمتها، وكذلك لو وجبت بنت مخاض أو ابن لبون ولم يجدهما لا في ماله ولا بالثمن فإنه يعدل إلى القيمة".
(¬4) في (ن): "فرضان".
(¬5) وعبر السبكي عن هذا الفرع بقوله: "إذا اجتمع في ماله فرضان كالمائتين".
(¬6) استدراك من (س).

الصفحة 284

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text