كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)

كتاب (¬1) زكاة الفطر
قاعدة
" كل من وجب عليه فطرته وجب عليه فطرة من تلزمه نفقته إذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدي عنهم" (¬2) إلا في مسائل:
الأولى: زوجة أبيه التي تجحب نفقتها، ومستولدته لا تلزمه فطرتهما على الأصح.
الثانية: زوجة الابن لا تجب فطرتها وإن أوجبنا نفقتها.
الثالثة: البائن الحامل إذا قلنا: النفقة للحمل لا تجب فطرته.
الرابعة: خادم الزوجة (¬3) إن كانت ممن تُخدم، صحح الإمام أنه لا تجب فطرتها، وإن كانت نفقتها واجبة (¬4).

قاعدة
" من وجبت نفقته على غيره وجبت عليه فطرته، ومن (¬5) لا فلا" (¬6)
والله أعلم.
¬__________
(¬1) في (ق): "باب".
(¬2) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 226)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 767).
(¬3) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "الزوج".
(¬4) كذا في (ن) و (ق) و (س)، ولعل الصواب: "أنه لا تجب فطرته وإن كانت نفقته واجبة".
(¬5) في (ن): "وما".
(¬6) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 227).

الصفحة 286

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text