كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)
كتاب الصيامقاعدة
" الزيادة على المعتبر وليست واجبة فقد يبطل بها المعتبر" (¬1) في صور:
- منها: لو قال أول يوم من رمضان: أصوم غدًا عن رمضان حيث يغلب على ظنه أنه [منه] (¬2) مستندًا إلى قول آخر (¬3).
و[لو] (¬4) قال: أصوم غدًا إن كان من رمضان وإلا فهو تطوع، فالنص وظاهر المذهب: عدم الإجزاء، وإن بان أنه من رمضان، وفيه وجه اختاره المزني لاستناده إلى الأصل، ثم رأى الإمام إجراء الخلاف فيما إذا جزم بالنية أيضًا.
- ومنها: لو كان له مالان حاضر وغائب، والواجب منهما من جنس واحد كأربعين من الغنم وخمس من الإبل، فأخرج شاة ولم يعين (¬5) جاز، فلو بان له تلف ما له الغائب فله أن يحسب الشاة عن الحاضر، فإن زاد (¬6) التعيين فليس له أن يجعله عن (¬7) الآخر.
¬__________
(¬1) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 165).
(¬2) سقطت من (ق).
(¬3) وفي "ابن الوكيل": "أو عبد ذي خبرة، أو إلى الحساب إن جوزنا الأخذ به، فبان من رمضان أجزأه".
(¬4) من (ك).
(¬5) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "وأربعين".
(¬6) كذا في (ن) و (ك)، وفي (ق): "زال".
(¬7) في (ن) و (ق): "على".