كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (اسم الجزء: 1)
- ومنها: لو صلى على ميت ولم يعينه جاز، فلو عينه خطأ بطلت صلاته. قلت: إلا أن يشير إليه. والله أعلم.- ومنها: لو عين المأموم الإمام وأخطأ بطلت صلاته.
ولو قال: أصلي خلف الإمام الحاضر واعتقده زيدًا فبان عمرًا رأى الإمام تخريجه على خلاف الإشارة والعبارة.
قلت: وصحح [هنا] (¬1) في "الروضة" تغليب الإشارة، [والله أعلم] (¬2).
- ومنها: لو عين الإمام المأموم وأخطأ لم يضر؛ لأن الغلط فيها لا يزيد على تركها، وهو (¬3) لا يقدح، وهذا التعليل مقتضاه [أنه يضر في القدوة على رأي القفال وأبي حفص الباب شامي القائلين بوجوب نية الإمامة على الإمام.
ثم قال الرافعي: "وأشعر كلام العبادي أنهما اشترطا"] (¬4) الإمامة في صحة القدوة.
فائدة (¬5): "قبول العدل الواحد في هلال رمضان" (¬6) هو أصح القولين، وبه قطع بعضهم، فقيل: هو شهادة، وقيل: [هو] (¬7) رواية، وفائدتهما تظهر في صور:
- منها: قبول المرأة فيه، وفيه نظر، فإنهما من أهل الشهادة والرواية لكن
¬__________
(¬1) من (ن).
(¬2) من (ق).
(¬3) في (ق): "وقد".
(¬4) ما بين المعقوفتين يياض في (ن) و (ق) استدركناه من (ك).
(¬5) في (ن): "قاعدة".
(¬6) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 268)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 688).
(¬7) من (ق).